UNION MAROCAIN DU TRAVAIL FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DU PHOSPHATE
   
 
  النظام الاساسي لشغيلة الفوسفاط
 النظام الاساسي لشغيلة الفوسفاط
الاحد 30 آذار (مارس) 2008

تنبيه من المترجم

اعتمدنا، تجنبا للخلط، نفس المصطلحات المستعملة بالنسخة العربية من قانون المنجمي بالجريدة الرسمية. وجب التنبيه بوجه خاص إلى الكلمات التالية:

Agent de maitrise : أعوان الإشراف

Fond : قعر المنجم

Jour : خارج المنجم

Categorie: الصنف

Echelle: الرتبة

Classe: الطبقة

الرجاء ممن يتوفر على وثائق مكملة لهذا النظام [اتفاقية جماعية، مذكرات داخلية،الخ] أن يمد بها الموقع تعميما للفائدة. كما يُرجى من كل من وقف على خطأ أو سهو تنبيه موقع كفاح نقابي

www.kifah-nakabi.org

وله جزيل الشكر.

تصفح سريع

  • مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط

الإدارة العامة

نظام أساسي للتقنيين و أعوان الإشراف و الأطر الإدارية والعمال والمستخدمين

 

مقدمة

I - يُطبق هذا النظام على مستخدمي المكتب الشريف للفوسفاط المنتمين لمختلف أصناف العمال، والمستخدمين، والتقنيين، وأعوان الإشراف، والأطر الإدارية، الخاضعين للظهير رقم 1-60-007 بتاريخ 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960) الخاص بالنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية كما جرى تعديله وتتميمه.

ويكون ساري المفعول ابتداء من فاتح يناير 1973.

II - ليس للانتماء السياسي والنقابي المعترف به، كيفما كان، أي تبعات على التشغيل أو المسار المهني للعون داخل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

III – تعترف المقاولة بحرية ممارسة الحق النقابي

 

الباب الأول – وضعية المستخدمين الإدارية

الفصل الأول:التراتب المهني

المادة 1-

ان التراتب المهني لمستخدمي المكتب الشريف للفوسفاط الخاضعين لهذا النظام الأساسي ناتج عن المادة 14 من الظهير رقم 1-60-007 بتاريخ 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960).

ينتمي كل صنف Catégorie أو رتبة échelle إلى مجموعة مهنية تضم 2 إلى 3 مستويات مكافأة [أجور ومكملاتها].

يقدم الملحق I تركيب كل مجوعة مهنية.

المادة2-

تُحدد وضعية كل عون حسب جدول الأرقام الاستدلالية بالملحق II.

المادة 3-

لائحة وظائف الشغل الخاصة بكل رتبة أو صنف موجودة بمجموعة Codes et filières للمكتب الشريف للفوسفاط.

ويجري تتميم هذه اللائحة بقدر إلغاء أو تغيير أو خلق وظائف الشغل.

الفصل الثاني: التشغيل

المادة 4-

يجري تشغيل المستخدمين وترسيمهم طبقا لمقتضيات المواد 7 و 8 من ظهير رقم 1-60-007 بتاريخ 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960).

المادة 5-

لا يجري تشغيل مستخدمين من خارج المقاولة إلا في الحالات التي لا تسمح فيها قواعد الترقية العادية بالتعيين في المناصب الشاغرة، و مع مراعاة حقوق الأعوان المشار إليهم بالمادة 19.

لكن هذا المبدأ غير قابل للتطبيق على المناصب الشاغرة ذات التأهيل العالي التي يمكن التعيين فيها، في أي لحظة، بواسطة تشغيل من خارج المقاولة.

المادة6-

يجري تشغيل المستخدمين على صعيد وطني. لكن، يمكن للمكتب الشريف للفوسفاط إعطاء الأسبقية للأعوان المشطب عليهم من السجلات من جراء تسريحات جماعية، ولأبناء الأعوان المتوفين في الخدمة، ولأبناء المتقاعدين، ولأبناء الأعوان العاملين إذا استوفوا شروط التشغيل المطلوبة.

المادة 7-

يجب ان يستوفي كل مرشح لمنصب شغل الشروط التالية:

1/- ان يكون مغربي الجنسية،

2/- ألا يقل عمره عن 18 سنة، وألا يتعدي 35 سنة. أما مناصب عمل الأحداث، فُتحدد لها معايير عمر خاصة بواسطة مذكرة داخلية.

3/- ان يعترف له طبيب من المكتب الشريف للفوسفاط بقدرته البدنية على الاضطلاع بمنصب شغل.

4/- ان يجتاز بنجاح امتحان تشغيل، أو يدلي بالشهادات الدراسية اللازمة لإعفائه. و تحدد مذكرة داخلية قائمة تلك الشهادات.

5/- تقديم نسخة من سجله العدلي أو بطاقة سوابقه fiche anthropométrique لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر.

و يمكن ان يؤدي أي تصريح كاذب من لدن المرشح بمناسبة تشغيله إلى طرده بلا سابق إعلام ولا تعويض.

المادة 8-

تحدد مذكرة داخلية الوثائق والشروط المطلوبة في حالة تشغيل من خارج المقاولة.

المادة 9-

بعد مدة تدريب اختباري يخضع العون قبل ترسيمه إلى:

-  فحص طبي جديد

-  اختبار مهني

لكن العمال من الأصناف 1 إلى 3 والمستخدمين من الصنف 1 ُيعفون من الاختبار المهني المشار إليه، وُيرسمون بناء على مجرد موافقة من رؤسائهم في التراتب المهني.

كما يمكن أن يعفى من هذا الاختبار المهني التقنيون وأعوان الإشراف بالرتب 5 و6، والأطر الإدارية بالرتبتين 3 و4، عندما يقرر رؤساؤهم في التراتب المهني ترسيمهم اعتبارا لنتائج عمل دراسي جرى تكليفهم به خلال مدة التدريب.

المادة 10-

للترسيم مفعول رجعي إلى يوم بداية التشغيل.

المادة 11-

يجري تشغيل العون بدرجة بداية صنفه أو رتبته.

المادة 12-

يحافظ العون الذي تغير صنفه أو رتبته على درجةéchelon أقدميته.

المادة 13-

تحدد مذكرة داخلية شروط إعادة تشغيل أو إعادة دمج الأعوان القدامى.

الفصل الثالث: الترقية

المادة 14-

كل سنة أقدمية مستمرة ترفع العون إلى الدرجة échelon الأعلى. ويجري تغيير الدرجة في أول يوم من الشهر الذي يلي تاريخ التشغيل. وتمثل كل درجة زيادة في أجرة الصنف أو الرتبة التي تضم الزيادات المنصوص عليها في المادة 18، الفقرة4 من ظهير رقم -60-007 بتاريخ 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960).

الزيادات الناتجة عن تغيير الدرجة غير مستحقة سوى بالنسبة للأقدمية المستمرة. وفي حالة إعادة تشغيل مستخدم قديم فإنه يدرج في الدرجة 1.

المادة 15-

تجري الترقية مبدئيا بواسطة مباراة حسب المناصب الشاغرة في الأصناف أو الرتب الأعلى، كما تجري اعتمادا على الأقدمية بالنسبة للعمال المدرجين في الصنفين 1و2.

تحدد مذكرة داخلية القواعد الخاصة بالترقية.

الفصل الرابع: العقوبات

المادة 16-

مسطرة وسلم العقوبات الخاصة بمختلف أصناف المستخدمين محددان طبقا للتشريع الجاري به العمل، ولا سيما المادة 9 من الظهير رقم 1-60-007 بتاريخ 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960) الخاص بالنظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية كما جرى تعديله وتتميمه.

الفصل الخامس:التنقيل- التسريح – الاستقالة

المادة 17-

يمكن للمكتب الشريف للفوسفاط ان يقرر تنقيل أي عون من مصلحة إلى أخرى كلما اقتضت ذلك ضرورات الخدمة.

يعتبر التنقيل الناتج عن ترقية بمثابة تنقيل لأسباب متعلقة بالخدمة.

كل عون مدعو للتنقيل نتيجة ترقية ويرفض تنقيله يفقد اتوماتيكيا الاستفادة من ترقيته.

المادة 18-

كما يمكن أن يحصل التنقيل للأسباب التالية:

-  عقوبة جسيمة

-  أسباب صحية

لا تقرر التنقيلات أو مبادلات المنصب لشؤون شخصية إلا إذا سمحت بها ضرورات الخدمة. ولا تعتبر تنقيلات لأسباب الخدمة تلك التنقيلات المقررة لأسباب تأديبية، وصحية، ولشؤون شخصية أو بسبب تمديد تدريب أو إعادة تشغيلreconversions في مناصب أخرى.

المادة 19-

في حالة أسباب صحية تخص العون، أو زوجته أو أحد الأطفال تحت نفقته، يتوجب على العون أن يُقدم طلب تنقيل مرفق بشهادة طبية من طبيب لدى المكتب الشريف للفوسفاط، مؤشر عليها من طرف طبيب مراقب، تنص سواء على تغيير المناخ أو علاج لا يمكن الخضوع له سوى في منطقة جغرافية أخرى.

وفي هذه الحالة لا يمكن اتخاذ قرار التنقيل إلا عند وجود منصب معادل لمنصب العون.

لكن، إذا توفر منصب شاغر من مستوى أدنى يمكن منحه للعون إذا قبل إنزاله إليه.

ويحافظ العون الذي أُنزل على هذا النحو على درجته.

ويكون للأعوان الذين جرى إنزالهم حق الأسبقية المطلقة في التعيين في المناصب التي تصبح شاغرة، المماثلة أو الشبيهة بالتي كانوا بها قبل إنزالهم، مع مراعاة ان تكون لهم، في تلك اللحظة، القدرة البدنية المطابقة.

المادة 20-

علاوة على حالات الفصل من العمل لأسباب تأديبية أو إحالة على التقاعد، لا يمكن تسريح الأعوان الرسميين سوى للأسباب التالية:

-  تسريحات جماعية تقضي بها القوانين الجاري بها العمل.

-  عجز بدني

-  نقص كفاءة مهنية

المادة 21-

تقرر التسريحات المنصوص عليها بالمادة 20 طبق الشروط الواردة بالمواد 11 و 12 من ظهير 1-60-007 بتاريخ 5 رجب 1380 (24 ديسمبر 1960).

وفي حالة تسريحات جماعية، يوضع ترتيب التسريحات بمراعاة الفقرة 4 من المادة 4 من ظهير 19 ذي الحجة 1367 (23 أكتوبر 1948).

وتحدد آجال سابق الإعلام بظهير 30 يوليوز1951 ومرسوم تطبيقه بتاريخ 13 غشت 1951.

المادة 22-

يحدد مبلغ تعويضات التسريح بالفصل الثامن عشر.

المادة 23-

يجب على كل عون مستقيل أن يخبر المكتب الشريف للفوسفاط باستقالته بالأقل قبل 12 يوما من أيام العمل بالنسبة للعمال والمستخدمين، وقبل شهر بالنسبة للتقنيين وأعوان الإشراف والأطر الإدارية .

يعتبر مستقيلا، وُيشطَب عليه من السجلات، كل عون تغيب خمسة أيام متتالية من أيام العمل دون مبرر، أو راكم 12 يوما من الغياب بلا مبرر خلال 12 شهرا السابقة للآخر تغيب.

لكن يجب إبلاغ العون المعني تحذيرا برسالة مضمونة الوصول عند بلوغه يوم الغياب العاشر من أيام الغياب غير المتتالية، مع إرسال التحذير إلى الفرع المختص من لجنة النظام الأساسي والمستخدمين.

إن الأعوان الذي جرى إنذارهم برسالة مضمونة الوصول للالتحاق بمنصب عملهم بعد عطلة، وبقوا غائبين دون مبرر بعد انصرام الأجل، يعتبرون مستقيلين ويشطب عليهم من السجلات.

المادة 24 -

إن الأعوان غير القادرين على الاضطلاع بخدمتهم بسبب مرض مبرر ُيشطب عليهم من السجلات بعد انتهاء حقوقهم في عطلة المرض.

 

الباب الثاني: المكافأة [الأجور ومكملاتها]

الفصل السادس

المادة 25-

تضم المكافأة العناصر التالية:

1/- العناصر المهنية:

- الأجور والزيادات المستحقة بسبب الأقدمية (انظر المادة 14).

-  منح وظيفية مختلفة عند الاقتضاء

2/- منحة نهاية السنة

3/- مكافآت استثنائية عند الاقتضاء

الفصل السابع: العناصر المهنية

المادة 26-

1- يضم كل مستوى 6 طبقات مكافأة [ طبقات منA إلى F]

2- يوجد جدول الأرقام الاستدلالية بالملحق II.

تتكون الأرقام الاستدلالية (I) الناتجة عنه، بالنسبة لفئة أو درجة معينة، من رقم استدلالي مرجعي (Ir) المطابق للمستوى 11 "خارج المنجم" ورقم استدلالي تراتبي (Ih ):

(Ir) ــ (I) = (Ih )

3- تنتج أجرة الساعة SH عن العلاقة التالية:

SH = (Ir x tr + Ih x th )/1000

th و tr هي بالتوالي معدل الساعات الأساسي التراتبي و المعدل المرجعي اللذين تحددهما مذكرة داخلية.

4- يساوي الراتب الشهري 202 مرة أجرة الساعة.

5- تحدد أجرة العمل بالقطعة حسب جدول يأخذ بالحسبان طبيعة المنجم والمردودية، وتحدد مذكرة داخلية ذلك الجدول.

المادة 27-

ُيمنح تعويض يسمى تعويض "القفة" للعون المضطر لعمل ليلي، بين الساعة العاشرة ليلا والساعة الخامسة صباحا، مدة تفوق أو تساوي أربع ساعات.

يساوي المعدل الأدنى لهذا التعويض أجرة ساعة بالصنف 1، الدرجة 1، قعر المنجم ان تعلق الأمر بعون قعر المنجم، وبالصنف 1، الدرجة 1 خارج المنجم إن تعلق الأمر بعون خارج المنجم.

ويعتبر هذا التعويض مانعا لأي زيادة استثنائية أخرى في الأجرة لغاية تعويض برسم مكان العمل أو توقيته.

المادة 28-

إن ساعات العمل المنجزة بعد مدة العمل القانونية (الساعات الإضافية) يؤدى عنها أو تعوض حسب النسب والقواعد التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.

المادة 29-

تعطى منح لأمناء الصندوق وللمكلفين بأداء الأجور.

يمكن إعطاء المرسمين ببعض المناصب أو الأعوان الذين يقومون ببعض الوظائف منحا. وليس لهذه المنح أي طابع تعاقدي، ويمكن تغييرها أو إلغاؤها حسب ضرورات الاستغلال.

المادة 30-

للنساء نفس المكافأة التي للرجال في شروط تساوي التأهيل.

المادة 31-

يحافظ العامل بقعر المنجم على أجرة صنفه في حالة تغيير منصب العمل في مصالح قعر المنجم بسبب نقص بدني معاين بكيفية مثبتة حسب الأصول، هذا إذا بلغ من العمر الخامسة والثلاثين بالأقل أو خمسة سنوات بهذا الصنف.

في حالة تنقيل عامل أو عون إشراف بقعر المنجم بسبب نقص بدني إلى مصلحة خارج المنجم، تجري إعادة تصنيفه في الصنف أو الرتبة خارج المنجم ذات نفس الرقم، إذا بلغ الخامسة والثلاثين من العمر أو خمس سنوات بذلك الصنف أو تلك الرتبة.

لكن إعادة التصنيف في الصنف 5 خارج المنجم لا تُمنح سوى للعامل المختص القادر على العمل خارج المنجم بإحدى التخصصات التي تتيح دخول ذلك الصنف.

الفصل الثامن: منحة نهاية السنة

المادة 32-

تعطى منح تجسد مشاركة المستخدمين في الأرباح في يناير من كل سنة، برسم السنة السابقة.

المادة 33-

يبدأ حساب الحق في المنحة من يوم تشغيل العون.

ولا يعلق الحق خلال العطل القانونية، و العطل الاستثنائية المؤدى عنها، وفترات العجز الناتجة عن حادثة شغل أو مرض مهني.

المادة 34-

في حالة مغادرة نهائية لعامل مرسم، ما عدا في حالة تسريح لسبب تأديبي، يؤدى له مبلغ منحته في نفس وقت تصفية وضعيته، بحسب المرحلة بين 1 يناير من السنة الجارية وتاريخ مغادرته وعلى الأسس المعتمدة في السنة السابقة.

المادة 35-

فيما يخص عمال الأصناف 1 إلى 4، ومستخدمي الصنف 1، يعطي الجدول التالي نسبة المنحة التي تتغير مع الأقدمية:

الأقدمية الدرجة نسبة المنحة
0 إلى 6 سنوات متضمنة 1 إلى 6 8 بالمائة من الأجرة المهنية المحصلة
6 إلى 8 ..... 7 و 8 10 بالمائة ....
8 إلى 9.... 9 13 بالمائة ....
9 إلى 10.... 10 15 بالمائة ....
10 إلى 11.... 11 16 بالمائة ....
11 إلى 12.... 12 17 بالمائة ....
12 إلى 13 .... 13 18 بالمائة ....
13 إلى 14.... 14 19 بالمائة ....
ما فوق 14 سنة 15 وأكثر 20 بالمائة ....

يصنف العمال والمستخدمون الذين تفوق اقدميتهم 15 سنة في 3 أصناف حسب نوعية خدماتهم.

يمكن ان يؤدي التصنيف في الصنف الأعلى إلى زيادة المنحة بنسبة 15 بالمائة.

يمكن ان يؤدي التصنيف في الصنف الوسيط إلى زيادة المنحة بنسبة 10 بالمائة.

لا يؤدي التصنيف في الصنف الثالث إلى أية زيادة في المنحة.

تجري تخفيضات من مبلغ منحة عمال الأصناف 1 إلى 4 ومستخدمي الصنف 1 الذين تعرضوا خلال السنة لعقوبات أو راكموا عددا غير عادي من أيام الغياب. وتحدد مذكرة داخلية كيفيات هذه التخفيضات.

المادة 36-

ليست النسب الواردة في المادة السابقة تعاقدية، ويمكن تغييرها في أية لحظة.

المادة 37-

تحسب منحة نهاية السنة بالنسبة لباقي المستخدمين حسب صيغة تحددها كل سنة مذكرة داخلية.

الفصل التاسع: مكافآت استثنائية

المادة 38-

يمكن للمدير العام إعطاء مكافآت استثنائية خلال السنة بسبب أعمال أو خدمات استثنائية.

الفصل العاشر: مصاريف التنقيلات والتنقلات

المادة 39-

يكون للعون الذي جرى تنقيله لأسباب متعلقة بالخدمة الحق في ما يلي:

-  مصاريف السفر ذهابا وإيابا، وكذا ان اقتضى الحال لزوجته وأسرته التي تحت نفقته.

-  ترحيل أثاثه برعاية المكتب الشريف للفوسفاط، أو إذا تعذر ذلك منحه تعويض ترحيل. وتحدد مذكرة داخلية شروط الترحيل أو منح التعويض.

-  مصاريف السفر ذهابا وإيابا للعامل إذا استلزمها الترحيل.

-  تعويض جزافي تحدد شروطه مذكرة داخلية.

المادة 40 -

يحسب تعويض مصاريف السفر لمختلف التنقلات اعتمادا على المعدلات الكيلومترية للمكتب الوطني للسكك الحديدية:

-  في الدرجة الأولى بالنسبة لكل التقنيين وأعوان الإشراف من الرتب 5 و6 وللأطر الإدارية من الرتب 3و 4

-  في الدرجة الثانية بالنسبة لباقي للتقنيين وأعوان الإشراف والأطر الإدارية.

-  في الدرجة الاقتصادية بالنسبة للعمال والمستخدمين.

المادة 41-

تعطي التنقلات المنجزة لأسباب الخدمة الحق في تعويض ُتحدد مبلغه مذكرة داخلية.

مصاريف الوصول

المادة 42-

يكون للأعوان الذين جرى تشغيلهم بصفة تقنيين، وأعوان إشراف، واطر إدارية، وعمال من الأصناف 5 إلى 7، ومستخدمين من الأصناف 2 إلى 4، خارج دائرة تعيينهم بمنطقتهم المنجمية او مركزهم الساحلي، الحق أثناء ترسيمهم في:

-  مصاريف السفر "الوصول" لهم و لأسرهم تحت النفقة عند الاقتضاء، وذلك من مكان تشغيلهم إلى مكان تعيينهم حسب مقتضيات المادة 40.

-  تعويض جزافي يعادل شهرا واحدا من الراتب والتعويضات العائلية.

 

الباب الثالث: المزايا الاجتماعية

الفصل التاسع: التعويضات العائلية

المادة 43-

يستفيد المستخدمون ذوو التحمل العائلي من التعويضات العائلية فور استكمال ثلاثة أشهر من الخدمة الفعلية عند مشغل أو مشغلين عديدين منخرطين، أو معفيين من الانخراط، بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 44-

ُيعطي الحقَ في التعويضات العائلية:

1/- الأطفال الشرعيون الذين يقل عمرهم عن 12 سنة الناتجين عن زواج الزوجين.

الطفل الذي ُيثبت نسبه إزاء أم أجيرة لدى المكتب الشريف للفوسفاط يعتبر فيما يخص التعويضات العائلية بمثابة طفل شرعي.

2/- الأطفال الذين يقل عمرهم عن 12 سنة ناتجين عن زواج سابق لأحد الزوجين، ما عدا إن حصل طلاق أو تطليق إرادي أو قضائي وبقاء الأطفال مع الزوج الأول أو عُهد بهم إلى شخص مغاير.

3/- أيتام الأب أو الأم، والأطفال مجهولو الوالدين الذين يقل عمرهم عن 12 سنة والذين تبناهم المستفيد من التعويضات أو عُهد بهم إليه سواء بمقتضى قرار قضائي أو بناء على طلب مؤسسة مساعفة عمومية بواسطة عقد قانوني يضع الطفل تحت نفقته.

4/- الطفل من جنس أنثى الذي يقل عمره عن 21 سنة، والذي يعيش تحت سقف المستفيد من التعويضات أو زوجه، والمتكرس حصرا للأشغال المنزلية وتربية طفلين بالأقل هما دون سن الثانية عشر تحت نفقة المستفيد، تكون أمهم عاملة أو مصابة بعجز دائم عن العمل لا يقل عن 70 بالمائة.

5/- الطفل الذي يقل عمره عن 18 سنة، والموضوع رهن التعلم في الشروط المنصوص عليها في ظهير 7 ربيع أول 1359 (16 ابريل 1940) المتعلق بالتكوين المهني للعمال المختصين، أو بمؤسسات مرخص لها من وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية.

6/- الابن الذي يقل عمره عن 21 سنة ويتابع دراسته بالمغرب أو بالخارج.

7/- أبناء العون المسرح بسبب عجز بدني مع عجز دائم كلي (IPT)، أو متوفي في الخدمة مهما كانت اقدميته. إذا توفي العون ُتلغى التعويضات في حالة زواج الأرملة، أو عند عمل هذه عملا مأجورا.

8/- الابن، مهما كان عمره، الذي لا يستطيع، بسبب عاهة أو مرض غير قابل للعلاج، ممارسة عمل مأجور مع مراعاة أن يُعتبر ذي عاهة أو مريضا مرضا غير قابل للعلاج قبل بلوغه العمر الذي يمثل حدا لحقه في التعويضات العائلية.

المادة 45-

ُيحدد معدل التعويضات حسب القانون الجاري به العمل.

المادة 46-

تؤدى التعويضات العائلية مهما كانت الأجرة المحصل عليها في نصف الشهر أو الشهر.

ومن جهة أخرى تؤدى التعويضات بالنسبة لأطفال العون المصاب بعجز دائم عن العمل لا يقل عن 70 بالمائة ناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني، أو متوفى بسبب مرض أو حادثة كيفما كانت طبيعتها عندما لا يحق للشريك [زوجة او زوجة] الباقي على قيد الحياة نفسه الحق في التعويضات العائلية.

للحصول على الحق في التعويضات العائلية يجب ان يكون الأطفال قد ولدوا في اليوم الثلاثة مائة كحد أقصى بعد الحادثة المسببة لعجز العون أو وفاته.

كما تؤدى التعويضات لكل من:

1- الحاصلين على معاش عجز من نوع الضمان الاجتماعي.

2- الأعوان الذين استنفذوا حقهم في عطلة مرض المدة الطويلة والمسرحين بسبب العجز البدني مع نسبة عجز دائم كلي (IPT). إذا لم يكن ثمة عجز دائم كلي IPT لا تصرف التعويضات سوى خلال عام واحد كحد أقصى بدءا من تاريخ التشطيب من السجلات وبشرط ان يثبت المعني بالأمر انه لا يشغل أي عمل مأجور وأن زوجته لا تحصل على تعويضات عائلية.

المادة 47-

لا يحصل كل عون على التعويضات العائلية سوى لأجل 6 أطفال كحد أقصى.

أما الأطفال غير المسجلين بالحالة المدنية، فلا تصرف التعويضات العائلية سوى لأجل 4 أطفال كحد أقصى.

المادة 48-

يؤخذ الأطفال الذين يخولون الحق في التعويضات بالحسبان عند الإدلاء بنسخة من عقد الازدياد، أو شهادة طبق الأصل مصادق عليها صادرة عن السلطة المختصة.

يخول ميلاد طفل الحق في التعويضات العائلية ابتداء من أول يوم في الشهر الذي يلي شهر الولادة، ما عدا إذا كانت الولادة في اليوم الأول من الشهر.

تؤدي وفاة طفل إلى توقف أداء التعويض عند انتهاء الشهر الذي حصلت به الوفاة، ما عدا في حالة مغادرة العون للمكتب الشريف للفوسفاط. عندما يبلع طفل السن الأقصى المحدد بالمادة 44، يتواصل صرف التعويض حتى انتهاء شهر عيد الميلاد، ما عدا في حالة مغادرة العون للمكتب الشريف للفوسفاط قبل ذلك التاريخ.

عندما يكون تاريخ ميلاد الطفل محددا بالسنة فقط، يعتبر 30 يونيو من السنة ذاتها تاريخا لتحديد سن المعني.

المادة 49-

ان كل إدلاء بمعلومات زائفة ترتب عنه أداء مبالغ غير مستحقة يعرض المعنيين للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في جداول المكتب الشريف للفوسفاط الجاري بها العمل من غير مساس باسترداد المبالغ المؤداة بلا حق. و يجب على المعنيين أن يخبروا بكل تغير في وضعهم العائلي ( ميلاد، زواج، وفاة طفل، الخ) فورا مع الإدلاء بكل المستندات الثبوتية عند الاقتضاء.

إذا كان العون مسؤولا عن تأخير إثبات حقه في التعويضات العائلية، فلن يدفع له المكتب الشريف للفوسفاط التعويضات العائلية المستحقة إلا في حدود الأشهر الستة الأخيرة.

تعويض الولادة

المادة 50-

يؤدى تعويض عن ولادة كل طفل، وتحدد مذكرة داخلية مبلغ التعويض وشروط منحه.

التعويض المدرسي

المادة 51-

يحصل الأعوان على تعويض مدرسي كل ثلاثة أشهر حسب سلك دراسة الأبناء تحت نفقته. وتحدد مذكرة داخلية مبلغ التعويض وشروط منحه.

الفصل الثاني عشر: العطل القانونية

المادة 52-

يكون للمستخدمين الحق في عطلة سنوية مؤدى عنها تحدد مدتها كما يلي:

1/- العمال والمستخدمون:21 يوما، منها بالأقل 18 من أيام العمل. و يضاف إلى هذه المدة يومان من أيام العمل عن كل سنتين من الخدمة حتى حد أقصى من 12 يوم من أيام العمل.

2/- التقنيون وأعوان الإشراف والأطر الإدارية: 30 يوما، سواء من أيام العمل أو عطل، ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد عن كل سنة خدمة فعلية بعد السنوات العشر الأولى، دون ان تؤدي هذه الإضافة إلى رفع المدة الإجمالية للعطلة إلى أكثر من 37 يوما.

لا ُتنقل أيام العطل غير المأخوذة من سنة إلى أخرى.

تطبيقا للمقتضيات القانونية، لا يمكن ان يحصل الأعوان على عطلتهم السنوية الأولى إلا بعد 6 أشهر من الحضور. وتتناسب مدة هذه العطلة مع مدة الحضور خلال السنة المرجعية دون ان تقل مدة العطلة عن عشرة أيام منها تسعة من أيام العمل.

المادة 53-

تعتبر فترةَ عمل فعلي، وتعطي الحقَ في عطلة سنوية مؤدى عنها:

-  فترات العطلة المؤدى عنها وفترات سابق الإعلام

-  الإجازات الاستثنائية بأجرة أو بدونها المنصوص عليها بالمادة 71 و 72 .

-  عطلة الأمومة

-  فترة انعدام خدمة فعلية بسبب حادة شغل أو مرض مهني

-  عطل المرض العادي في حدود 30 يوما. وتمدد إلى 60 يوما بالنسبة للأعوان ذوي اقدمية مستمرة تفوق عشر سنوات.

-  فترة الاحتياط الإجباري للتدريب العسكري الواردة بالمادة 74.

المادة 54-

يخضع تاريخ استفادة الأعوان من عطلهم لحاجات الخدمة.

المادة 55-

يحصل العون، في حالة مغادرته نهائيا، على تعويض معادل لقيمة أيام العطلة التي لم يستفد منها.

المادة 56-57

للعون الحق كل سنة، قبل ذهابه للعطلة، في تعويض جزافي له، و عند الاقتضاء لزوجته وأطفاله تحت النفقة.

الفصل الثالث عشر: عطلة المرض العادية

1/- عمال الأصناف 1 إلى 4 و مستخدمو الصنف 1

المادة 58-

يستفيد المعنيون من عطلة مرض عند إثباتهم استكمال 54 يوم عمل فعلي متصلة أو غير متصلة، وإذا كان العجز البدني عن استئناف العمل معاينا وفق الأصول من طرف طبيب للمكتب الشريف للفوسفاط أو طبيب يربطه اتفاق مع المكتب الشريف للفوسفاط.

المادة 59-

تبدأ عطلة المرض المؤدى عنها في اليوم الأول من كل مرض.

المادة 60-

لا يمكن أن تتجاوز عطل المرض التي تحق للعمال والمستخدمين المشار إليهم أعلاه مدة 12 شهرا واحدا.

المادة 61-

يحصل العامل أو المستخدم المعني، خلال عطلة المرض، عن كل يوم عمل، على تعويض محدد في ثلثي [2/3] أجرته اليومية.

2/- عمال الأصناف 5 و6 و7، ومستخدمو الأصناف 2 و3 و4، والتقنيون، و أعوان الإشراف والأطر الإدارية.

المادة 62-

يكون للمعنيين الحق في عطل مرض ُيحدد الجدول التالي مدتها ونسب المكافأة الخاصة بها:

مدة الخدمة مكافأة كاملة (1) مكافأة مختزلة في ثلثي الأجرة (2)
  أ/ عمال الفئات 5و6و7 ومستخدمي الفئات 2و3و4  
اقل من 5 سنوات شهر واحد 11 شهرا
5 سنوات وأكثر شهران اثنان 10 أشهر
  ب/ التقنيون وأعوان الإشراف والأطر الإدارية TAMCA  
اقل من 5 سنوات شهران اثنان 10 شهرا
5 سنوات وأكثر 3 أشهر 9 أشهر

(1):تضم المكافأة الكاملة مجموع العناصر ذات الطابع المهني وكذا العائلي. (2): تضم المكافأة المختزلة ثلثي الأجرة المهنية ومجموع العناصر ذات الطابع العائلي. في جميع الحالات يبدأ سريان عطلة المرض من أول أيام المرض.

المادة 63-

في الحالات المشار إليها بالمادتين 60 و 62، يتعين على الأعوان، قصد الحصول على حقوق جديدة في عطلة المرض، استئناف عملهم خلال فترة غير متقطعة لا تقل عن 6 أشهر، علما أنه لا تؤخذ بالاعتبار في حساب 6 أشهر تلك أيام الغياب بسبب المرض التي تقل أو تساوي يومين بالنسبة للأعوان المشار إليهم بالمادة 62، و أربعة أيام بالنسبة للأعوان المشار إليهم بالمادة 60 بشرط ألا تتعدى أيام الغياب تلك في كلتا الحالتين 3.

في حالة العكس يجري ضم مختلف عطل المرض حتى بلوغ مدة 12 شهرا الإجمالية.

الفصل الرابع عشر: عطل المرض طويلة المدة

المادة 64-

يمكن للمستخدمين المرسمين الذين أثبتت المصالح الطبية للمكتب الشريف للفوسفاط إصابتهم بداء السل (مع استثناء السل ذي الشكل العقدي)، أو الشلل، أو إصابة سرطانية، أو إصابة عقلية مع مكوث في مستشفى، ان يستفيدوا من عطلة مرض طويلة المدة.

يتحمل المكتب الشريف للفوسفاط، خلال مدة العطلة هذه، مصاريف الاستشفاء في البنيات المختصة.

المادة 65-

مدة العطلة طويلة المدة التي قد يحصل عليها العمال والمستخدمون مرتبطة بأقدميتهم المستمرة بالمكتب الشريف للفوسفاط في تاريخ المرض.

1/- يمكن أن يحصل العمال والمستخدمون الذين تقل أقدميتهم عن 5 سنوات على عطلة مرض طويلة المدة تعادل 18 شهرا في فترة 6 أشهر قابلة للتجديد.

2/- ترتفع مدة عطلة العمال والمستخدمين الذين تتراوح أقدميتهم بين 5 و 10 سنوات إلى 24 شهرا.

في الحالتين السابقتين(1 و2) عندما يكون التقدم المحقق من طرف المرضى خلال علاجهم منبئا بشفائهم التام خلال الأشهر الستة المقبلة، يمكن ان تمنح لهم فترة إضافية من ستة أشهر بصفة استثنائية باقتراح من المصلحة الطبية للمكتب الشريف للفوسفاط.

3/- يمكن للعمال والمستخدمين ذوي اقدمية تتجاوز ستة سنوات ان يستفيدوا من عطلة مرض طويل المدة من ثلاث سنوات.

المادة 66-

يتوصل العامل أو المستخدم طيلة عطلة المرض طويلة المدة بثلثي أجرته.

المادة 67-

فيما يخص التقنيين وأعوان الإشراف والأطر الإدارية، تحدد المدة القصوى لعطلة المرض في 18 شهرا، منها 12 شهرا بأجرة كاملة و6 أشهر بنصف أجرة بالنسبة للأعوان الذين تقل اقدميتهم عن سنة، و في 5 سنوات منها 3 سنوات بأجرة كاملة وسنتان بنصف أجرة للذين لا تقل اقدميتهم عن سنة.

المادة 68-

يجب ان يخضع العون خلال عطلة المرض للفحوص والعلاجات ولكل تدابير من أي طبيعة كانت ترى المصلحة الطبية للمكتب الشريف للفوسفاط فائدة في وصفها له. و يؤدي كل توقف إرادي عن العلاج (منه مثلا رفض الخضوع لفحص بالراديو بعد تلقي الاستدعاء إليه، أو مغادرة المؤسسة الاستشفائية بلا ترخيص،الخ) إلى العواقب التالية:

• الحرمان من:

-  أجرة يوم واحد في المرة الأولى

-  أجرة ثلاثة أيام في المرة الثانية

-  أجرة 10 أيام في المرة الثالثة

• الطرد من العمل ابتداء من المرة الرابعة

يمكن، باقتراح من المصلحة الطبية للمكتب الشريف للفوسفاط، أن يؤدي الرفض الموصوف للعلاجات إلى التسريح الفوري للعون المستفيد من عطلة مرض طويلة المدة.

ولا يعتبر التسريح المقرر على هذا النحو عقوبة تأديبية، وسيكون مبرره التالي: " تسريح بسبب عجز بدني".

يجب على العون المستفيد من عطلة مرض طويلة المدة ما يلي:

-  الامتناع عن أي نشاط يدر دخلا أو لا يدره، وإلا تعرض للتسريح الفوري.

-  ألا يغادر المنطقة المنجمية أو المركز الساحلي الذي عين به بدون ترخيص صريح من المصلحة الطبية تحت طائلة التسريح الفوري، وأن يخبر المكتب الشريف للفوسفاط بأي تغيير لعنوانه.

المادة 69-

عندما تتوقف عطلة المرض طويلة المدة خلال سنتين بالأقل بلا تقطع، يمكن منح عطل مرض أخرى طويلة المدة في حالة الانتكاس. اذا قل استئناف العمل عن سنتين يتم جمع مختلف فترات عطلة المرض طويلة المدة.

المادة 70-

لا يكتسب العون حقوقه في العطلة الاعتيادية خلال مدة استفادته من عطلة المرض طويلة المدة. وعلى العكس يتواصل اكتسابه لحقوقه في المعاش.

الفصل الخامس عشر: العطل الاستثنائية

المادة 71

يستفيد المستخدمون من رخص غياب مؤدى عنها بمناسبة أحداث عائلية:

-  4 أيام : زواج الأجير

-  يومان: زواج احد أبناء الأجير أو ابن من زواج سابق للشريك (زوج/زوجة)

-  3 أيام: ازدياد ابن للأجير

-  3 أيام : وفاة ابن، أو شريك (وزج/زوجة)، أو احد أصول أو فروع الأجير.

-  يومان: وفاة ابن من زواج سابق لزوجة الأجير.

-  يوم واحد: وفاة أخ أو أخت للأجير أو لشريكه (زوج/زوجة) ، وفاة احد أصول الزوجة.

-  يومان: ختان ابن

-  4 أيام: عملية جراحية خطيرة، أو مرض خطير للشريك (زوج/زوجة) أو لابن الأجير، تجعل حضور العون إلى جانب المريض ضروريا.

وحدها أيام الغياب المذكورة أعلاه مؤدى عنها بشرط تبريرها.

-  4 أيام : لأول زواج للعون خلال عمله بالمكتب الشريف للفوسفاط

-  3 أيام: ازدياد ابن للعون

-  يومان: وفاة شريك (زوج/ زوجة)، أو ابن أو احد أصول العون يكون من الدرجة الأولى.

لا يمكن بأي حال ان يتجاوز عدد أيام الرخص لأسباب عائلية عشرة أيام في السنة.

المادة 72-

يمكن، إذا سمحت مصلحة الخدمة بذلك، منح رخص مؤدى عنها للتقنيين، وأعوان الإشراف، والأطر الإدارية، وعمال الأصناف 5 إلى 7، ومستخدمي الأصناف 2 إلى 4، وذلك في حدود:

-  6 أيام في السنة ، في أقساط لا تتعدى يومين في المناطق المنجمية

-  3 أيام في السنة في أقساط لا تتعدى يوما واحدا في المراكز الساحلية

المادة 73

يمكن أن ُتمنح عطل استثنائية غير مؤدى عنها، تحدد مدتَها القصوى مذكرة داخلية، للأعوان الذين يطلبونها ويبررونها بأسباب مقبولة. ويمكن ان تلتصق بالعطلة الاعتيادية في حدود 3 أيام.

المادة 74-

يستفيد الأعوان المدعوون لانجاز فترة احتياط إجباري من التدريب العسكري من عطلة استثنائية، ويحافظون خلال هذه العطلة على كامل أجرتهم وتعويضاتهم العائلية ومزاياها العينية.

ولا تُُجمع أجرة المكتب الشريف للفوسفاط مع الراتب العسكري وتوابعه.

عطلة الأمومة

المادة 75-

إن للمستخدمة حق الاستفادة من تعويض يومي طيلة 12 أسبوعا إذا توفرت لديها 54 يوما من العمل الفعلي، متواصلة أو متقطعة، في تاريخ التوقف عن العمل بسبب قرب الوضع، هذا بشرط التوقف عن كل عمل مأجور خلال فترة التعويض.

راحة ما بعد الوضع إجبارية ولا تقل عن ستة أسابيع.

المادة 76-

يساوي مبلغ التعويض المشار إليه بالمادة 75 الأجر اليومي للمستخدمة.

السكن وتعويض السكن

المادة 77-

يستفيد الأعوان من السكن لدى المكتب الشريف للفوسفاط، أو يحصلون على تعويض شهري تحدد مبلغه مذكرة داخلية إن لم يستفيدوا من السكن.

ولا حق في هذا التعويض لمن يرفضون، لسبب غير قبول، سكنا منحه لهم المكتب الشريف للفوسفاط.

ان كان الشريك [الزوج أو الزوجة] أجيرا، هو أيضا، لدى المكتب الشريف للفوسفاط ، لا يمنح التعويض إلا مرة واحدة.

وان كان الشريك أجيرا لدى مشغل آخر، ويستفيد من سكن مجاني، فلا حق في التعويض عن السكن.

ُتمنح الأسبقية في السكن الشاغر اعتبارا لحاجات الخدمة أو درجة كل عون، وإلى ذوي الحقوق الذين لهم أكبر عدد من الأطفال، واعتبارا للأقدمية.

لا يمكن للمتقاعدين الاحتفاظ بالسكن الذي استفادوا منه خلال عملهم، وينطبق هذا المقتضى على ذوي حقوق الأعوان المتوفين.

تعويض النقل

المادة 78-

يتوصل المستخدمون الذين يبعد سكنهم عن مكان عملهم بأكثر من 4 كلم بتعويض عن النقل ما لم يكن المكتب الشريف للفوسفاط نفسه يؤمن النقل.

لا يمكن أن يُجمع هذا التعويض مع تعويض السكن عند وجود إمكانات إسكان أو استقرار في محيط 4 كلم.

تحدد مذكرة داخلية مبلغ هذا التعويض وكيفيات منحه.

الفصل الثامن عشر:تعويضات التسريح

المادة 79-

يمنح المكتب الشريف للفوسفاط التعويضات التالية في حالة:

1- تسريح بسبب انعدام كفاءة مهنية أو عدم القدرة البدينة دون وجود عجز.

2- تسريحات جماعية

3- عجز دائم كلي أو غير كلي، معترف به من طرف أطباء المكتب الشريف للفوسفاط او أطباء مقبولين منه.

4- وفاة أثناء الخدمة.

المادة 80-

يمنح تعويض عن كل سنة خدمة يساوي ثلث أجرة آخر شهر للأعوان:

1- في حالة تسريح بسبب انعدام كفاءة مهنية أو عدم قدرة بدنية دون وجود عجز

2- في حال تسريحات جماعية منصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ما عدا التسريحات لأجل تقليص النشاط بسبب نفاذ المعدن.

التسريح بسبب عجز دائم غير كامل

المادة 81 –

يحصل العون في حالة تسريح بسبب عجز دائم غير كامل على:

1- تعويض يتباين مبلغه حسب الأقدمية بالمكتب الشريف للفوسفاط ويحسب كما يلي:

أ‌) أجرة 26 يوما من أيام العمل أو شهر راتب مهني بالنسبة لأقدمية تقل عن 4 سنوات.

ب‌) أجرة 52 يوما من أيام العمل أو 2 أشهر راتب مهني بالنسبة لاقدمية بين 4 و6 سنوات.

ت‌) ثلث الأجرة المحصلة خلال شهر العمل الأخير بالنسبة لكل سنة خدمة إذا تعدت الأقدمية 6 سنوات، ولا سيما في حالة الإحالة على معاش العجز لدى المكتب الشريف للفوسفاط.

2- تعويض مغادرة تحدد مذكرة داخلية مبلغه.

التسريح بسبب عجز دائم كلي

المادة 82-

1- إذا استوفى العون شروط الحصول على معاش عجز لدى المكتب الشريف للفوسفاط، فيسحصل على التعويضات المنصوص عليها في الفصل 81.

2- إذا لم يستوف العون شروط الحصول على معاش عجز لدى المكتب الشريف للفوسفاط فسيحصل على :

أ‌) التعويض المرتبط بالأقدمية المنصوص عليه بالمادة 81 مع تخصيصه بالمعامل 2.5 ب‌) تعويض المغادرة.

تعويضات الوفاة

المادة 83 –

* أ / في حالة الوفاة أثناء الخدمة، يمنح العون تعويض وفاة يشمل ما يلي:

1- تعويضا متفاوت المبلغ حسب الأقدمية بالمكتب الشريف للفوسفاط ومحدد كما يلي:

أ‌- 60 مرة مبلغ المكافأة اليومية محسوبة على قاعدة الأجرة الكاملة، أو شهرين من الراتب وشهرين من التعويضات العائلية إذا كانت اقدمية العون المتوفي لا تتعدى 6 سنوات.

ب‌- ثلث الأجرة المحصلة في شهر العمل الأخير عن كل سنة خدمة وأربعة أشهر من التعويضات العائلية إذا تعدت اقدمية العون المتوفى 6 سنوات.

لا يمكن بأي حال ان يقل مبلغ هذا التعويض عن الذي يحدده ظهير قانون رقم 1-72-184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 ( 27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما عُدل او سيعدل، خاصة مادته 44، بالمراسيم المتعلقة بالمنافع التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

2- تعويض المغادرة المنصوص عليه بالمادة 81( الفقرة 2) .

* ب/ المستفيدون وكيفيات التسديد

1- المستفيدون

يمنح تعويض الوفاة للأشخاص الذي كانوا، يوم الوفاة، تحت نفقة العون حسب الترتيب التالي:

أ‌) الزوج الباقي على قيد الحياة أو الزوجات الباقيات على قيد الحياة.

ب‌) إن لم يوجد السابق يستفيد الفروع

ت‌) ان لم يوجد السابق، يستفيد الأصول

ث‌) ان لم يوجد السابق، يستفيد الإخوة أو الأخوات

2- كيفيات التسديد

أ) يمكن جمع التعويض الممنوح لذوي الحقوق مع الإيراد والتعويض الذي قد يحق للمستفيدين في حالة تطبيق التشريع حول حوادث الشغل والإمراض المهنية.

ب) لا يمنح تعويض الوفاة لذوي الحقوق إلا بعد خصم مبلغ التعويض عن مصاريف الجنازة التي قد تحق لهم بتطبيق التشريع المذكور.

ت) في حالة عدم وجود ذوي الحقوق المشار إليهم في الفقرة أعلاه، يمكن منح تعويض الوفاة للشخص الذي يثبت تحمله لمصاريف الجنازة في حدود المصاريف المتحملة دون تجاوز مبلغ يساوي 30 مرة الأجرة اليومية المحددة في الفقرة رقم أ1 او راتب شهر.

ج‌) يوزع هذا التعويض بالتساوي بين المستفيدين من نفس الدرجة.

الفصل التاسع عشر:العلاجات الطبية والمصاريف الصيدلية

المادة 84 –

يمكن ان يستفيد الأعوان الخاضعون لهذا النظام الأساسي، وأعضاء أسرهم المتكفل بهم بمدلول التعويضات العائلية، من علاجات طبية او تعويض مصاريف طبية و صيدلية في الشروط التي تحددها مذكرة داخلية.

الفصل العشرون: المعاشات

المادة 85

يمكن ان يستفيد المستخدمون من معاشات تحدد مذكرة داخلية شروط منحها.

 

الباب الرابع : تمثيل المستخدمين

الفصل الواحد والعشرون: لجان النظام الأساسي والمستخدمين

اللجنة الاستشارية

المادة 86-

يجري تمثيل المستخدمين بلجان النظام الأساسي والمستخدمين المحددة اختصاصاتها، وتركيبها، وكيفية انتخابها، وقواعد عملها، في الباب الثاني، المواد 3و4 من ظهير رقم 1-60-007 بتاريخ 5 رجب 1380 والنصوص اللاحقة.

المادة 87-

سيشكل لجنة استشارية حسب المادة 5 من الظهير المذكور

الفصل الثاني والعشرون: مندوبو السلامة

المادة 88 –

سينتخب مندوبون للمستخدمين للسلامة وحفظ الصحة طبقا لمقتضيات الباب العاشر من ظهير رقم 1-60-007 بتاريخ 5 رجب 1380 .

 

الباب الخامس:مقتضيات مختلفة

الفصل الثالث و العشرون:براءة الاختراع

المادة 89-

عندما يقوم عون بإحدى مكاتب دراسات المكتب الشريف للفوسفاط باختراع جهاز أو طريقة جديدة لاستغلال أو معالجة الفوسفاط أو مشتقاته ، فلا حق له في الاختراع الذي ُيعد في الملكية الخاصة للمكتب الشريف للفوسفاط.

وسيحدد المكتب الشريف للفوسفاط الجائزة التي قد يمنحها للمخترع، وسيشير عند الحصول على براءة الاختراع إلى اسم هذا الأخير.

المادة 90 –

عندما يقوم عون غير مشار إليه بالمادة 89 بمناسبة أو ممارسة إحدى وظائفه باختراع جهاز أو طريقة جديدة لاستغلال أو معالجة الفوسفاط أو إحدى مشتقاته، يكون مالكا للاختراع ويمكنه ان يسجل براءة اختراعه.

يكسب المكتب الشريف للفوسفاط رخصة استغلال كاملة الحقوق ومجانا.

إذا لم يستغل المكتب الشريف للفوسفاط الاختراع، يمكن للعون أن يتنازل عن حقوقه للغير. ويجب عليه أن ُيطلع المكتب الشريف للفوسفاط على نواياه وعلى العروض المتوصل بها، وللمكتب الشريف للفوسفاط حق الشفعة في عروض متساوية.

إذا استغل المكتب الشريف للفوسفاط الاختراع، لا يمكن للعون ان يتنازل عن براءة اختراعه في الشروط المحددة بالفقرة 3 أعلاه إلا بعد ثلاث سنوات من مغادرته للمكتب الشريف للفوسفاط. وله الحق في تلك الحالة في تعويض.

المادة 91-

عندما يقوم عون باكتشاف ليست له علاقة باستغلال الفوسفاط أو معالجته، يكون حرا تماما في التصرف به بشرط عدم الإضرار بالمكتب الشريف للفوسفاط.

الدار البيضاء، 30 سبتمبر1999

المدير العام

مراد الشريف

الاتحاد المغربي للشغل
 
بـــــــــــــــيــــــــــــــان

على ٳثر صدور نتائج الامتحانات الممركزة، يعلن فرع الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تذمره و استيائه الشديدين من النتائج العامة لهذه الترقية و التي جاءت مخيبة للأمال مرة أخرى، و نظرا لهذه الوضعية الشاذة و من أجل رفع كل لبس فان مكتب الفرع يسجل ما يلي :
- أن إقحام العمال الناجحون من ألفات الصغرى في النسبة العامة للناجحين تحايل، لأنه كان من المنتظر إقحامهم في ميزانية خاصة في غضون السنة الجارية، وذلك حسب بروتوكول 30 ديسمبر2009، وذلك ما جعل الإدارة تقصي عدد كبير من العمال بشكل مقصود و هذا لا يمت بصلة لمقولة تنمية الرأسمال البشري أولا و مقولة سياسة الإنصاف والمصالحة مع الشغيلة الفوسفاطية و لكن هي قريبة جدا بسياسة فرق تسد ونقول لكم و بالواضح إننا نصنف هذه السياسة في خانة سياسة الصفقات و البزنس.
- أن إقحام العمال الناجحون في الترقية الممركزة السابقة في النتائج العامة لهذه الترقية يعتبر تحايل كذلك.
- يطالب برفع الحيف عن العمال المتضررين ورد الاعتبار لهم و إنصاف كل العمال بدون أية شروط وذلك نظرا للتضحيات الجسام التي بذلوها طوال مشوارهم المهني و يظهر أن ذنبهم الوحيد أنهم لا يتملقون.
- يعلن رفضه لاستعمال الإدارة لمكيالين مختلفين في ترقية عاملات و عمال المجمع الشريف للفوسفاط.
- يقر بان هناك دائما عدد لاباس به من العمال يعملون بجدية و لهم الحق في النجاح و لكن هناك عدد من العمال الذين ليس لهم في الميدان الموكول للتباري اية دراية و لكنهم نجحوا و ينجحون دائما طبعا وتجدهم من الأولين رغم محدودية معارفهم في المجال، هنا في هذه الدنيا الفانية، و كما يعلم الجميع أن الحساب يكون في الدنيا و كذلك في الآخرة. (وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون) صدق الله العظيم.
- يطالب الإدارة بنشر لائحة العمال المشاركون في امتحانات الترقية الممركزة والنقط التي حصلوا عليها و ترتيبهم، و ذلك في اقرب الآجال.
- يطالب بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة كما هو جاري به العمل في المالية و الجودة و البيئة و الحسابات (Audit)
و يطالب بتدقيق في مجال الترقية بصفة عامة لان هناك من العمال من ترقى (أكثر من 6 مرات) و يترقى دائما و هناك من لا يترقى إلا بترقية 10 سنوات إن لم نقل 15 سنة في الرتبة كاقدمية.
- يطالب باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المتلاعبين بالنتائج والضرب على أيدي كل من تبين انه طرف مباشرأوغير مباشر في هذه التلاعبات التي نرى انه من الواجب علينا فضحها.
نعم إن رائحة الزبونية و المحسوبية و سياسة باك صاحبي و الحزبية الضيقة و استغلال النفوذ و التواطؤ و أشياء أخرى فاحت بشكل فاضح وواضح للعموم بعد هذه المهزلة والتي لا تمت بصلة لشعار تنمية الرأسمال البشري أولا رغم تضحياته الجسام و ظروف عمله القاسية و الصعبة كما وقع في الامتحانات الغير الممركزة سابقا.
نعم إننا نطالب و بإلحاح شديد الضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم ممارسة هذا التزوير و نقول انه من العار ومن المخجل أن تجد عمالا يكدون و يبذلون قصارى جهودهم في العمل و بعد ذلك نجدهم من الساقطين و العكس صحيح.
إن الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط تعلن للشغيلة الفوسفاطية أنها جد مستاءة من هذه النتائج والتي لم تزد العمال إلا استياء في استياء و ذلك لغياب النزاهة و تحرك المحافظين الجدد من أجل الحفاظ على مصالحهم العليا.
نعم هناك عدد هام من العمال الذين لم يترقوا إلا مرة واحدة أو مرتين خلال عشرين سنة (و للعلم هناك من ترقى أكثر من ست مرات). و ما زاد الطين بلة، و زيادة عن ذلك أنه في الوقت الذي يخول القانون للعمال بأن يجتازوا امتحانا كل سنتين يعني أن العامل يمكنه أن يجتاز امتحانا كل سنتين ويعني كذلك انه يمكن له أن ينجح عشرة مرات خلال هذه السنين العشرون من العمل المضني و الشاق في غالب ألأحيان و هذا اقل شيء يمكن أن يحصل عليه العامل في ظل ظروف العمل القاسية و طول الوقت الذي يقضيه العامل في المعمل و هنا يطرح سؤال عريض و عميق و هو ما موقع العمال و العاملات الفوسفاطيون في إطار ما يسمى بالتنمية البشرية التي خرجت للوجود من طرف الدولة لتطبق على شريحة المجتمع الهشة و التي من بينها الطبقة العاملة و ما معنى أن يقال إن الموارد البشرية هي الأولى في قائمة السياسة العامة للمجمع الشريف للفوسفاط إنها تساؤلات تطرح نفسها بحدة ولا بد لها من إجابة واضحة، و ما معنى أن تحذف السلاليم الدنيا (وهو أمر مطلوب) وتجمد السلاليم العليا نعم انه بالطبع أمر غير مفهوم. نحن في الاتحاد المغربي للشغل كان مطلبنا هو أن يرقى جميع العمال بدون استثناء إنصافا و ردا للاعتبار للعاملات و العمال. و لكن تبين أن هناك استثناءات كثيرة وجيوب للمقاومة تضرب في العمق مبدأ تكافئ الفرص و تكرس سياسة الابارتايد المنبوذ وهذا ما لا نقبله بتاتا.
إن الجامعة الوطنية لعمال الفوسفاط تعتبر أن هذه الوضعية الغير الصحية لا بد لها من تصحيح ولا بد من رد الاعتبار لكل العمال المتضررين.
العمل الجاد وحده يجدي و ما ضاع حق و راءه طالب
مـكـتـب الفرع
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement